شرح حديث رقم 6957

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا شُجَاعًا 'الشُّجاع بالضم والكسر : الحيةُ الذكر' أَقْرَعَ أَقْرَعَ 'الأقرع : الحية والثعبان عاري الرأس كثير السم' ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى يَبْسُطَ يَبْسُطَ يَدَهُ يمدها أي صاحب المال يَدَهُ يَبْسُطَ يَدَهُ يمدها أي صاحب المال فَيُلْقِمَهَا فَيُلْقِمَهَا فَاهُ يدخلها في فمه فَاهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ يدخلها في فمه ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِذَا إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة مَا إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة رَبُّ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة النَّعَمِ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَخبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك فيما سيأتي ومراده هنا بيان أن في قوله تناقضا لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم قال العيني وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك فيما سيأتي ومراده هنا بيان أن في قوله تناقضا لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم قال العيني وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا : فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالاً ، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ : إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتةٍ جَازَتْ عَنْهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3078)