أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : وَلاَ يُجْمَعُ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3069)
أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ثَائِرَ ثَائِرَ الرَّأْسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ : دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ وَهَبَهَا ، أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلاَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ شَيْءَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3069)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا شُجَاعًا أَقْرَعَ أَقْرَعَ ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى يَبْسُطَ يَبْسُطَ يَدَهُ يَدَهُ يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَيُلْقِمَهَا فَاهُ فَاهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِذَا إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ مَا إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ رَبُّ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ النَّعَمِ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَخبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالاً ، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ : إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتةٍ جَازَتْ عَنْهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3069)
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ ، فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3070)