بَابٌ فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

شرح حديث رقم 6955

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ،

أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : وَلاَ يُجْمَعُ يُجْمَعُ 'يجمع : يخلق ويتكون ويتشكل' بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مُجْتَمِعٍ 'المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة' ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3077)

شرح حديث رقم 6956

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ثَائِرَ ثَائِرَ 'ثائر الرأس : قائم شعره منتفش منتشر' الرَّأْسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ تَطَوَّعَ 'التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه، وهو تفُّعل من الطَّاعة' شَيْئًا فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ : دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ قيل الحنفية النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ قيل الحنفية : فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ وَهَبَهَا ، أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلاَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ من الزكاة ويأثم بفعله شَيْءَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ من الزكاة ويأثم بفعله عَلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ من الزكاة ويأثم بفعلهالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3077)

شرح حديث رقم 6957

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا شُجَاعًا 'الشُّجاع بالضم والكسر : الحيةُ الذكر' أَقْرَعَ أَقْرَعَ 'الأقرع : الحية والثعبان عاري الرأس كثير السم' ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى يَبْسُطَ يَبْسُطَ يَدَهُ يمدها أي صاحب المال يَدَهُ يَبْسُطَ يَدَهُ يمدها أي صاحب المال فَيُلْقِمَهَا فَيُلْقِمَهَا فَاهُ يدخلها في فمه فَاهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ يدخلها في فمه ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِذَا إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة مَا إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة رَبُّ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة النَّعَمِ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَخبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك فيما سيأتي ومراده هنا بيان أن في قوله تناقضا لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم قال العيني وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك فيما سيأتي ومراده هنا بيان أن في قوله تناقضا لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم قال العيني وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا : فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالاً ، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ : إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتةٍ جَازَتْ عَنْهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3078)

شرح حديث رقم 6959

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ :

اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ ، فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3078)