شرح حديث رقم 6878

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لاَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ لا يباح قتله يَحِلُّ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ لا يباح قتله دَمُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ لا يباح قتله امْرِئٍ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ لا يباح قتله مُسْلِمٍ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها بِالنَّفْسِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها ، وَالثَّيِّبُ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى
'الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا'
الزَّانِي وَالثَّيِّبُ الزَّانِي الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى
'الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا'
، وَالمَارِقُ وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ (المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا سريعا مِنَ وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ (المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا سريعا الدِّينِ وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ (المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا سريعا التَّارِكُ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ المفارق لجماعة المسلمين لِلْجَمَاعَةِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ المفارق لجماعة المسلمينالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3041)