حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ ، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ وَالمُنَابَذَةِ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2620)