شرح حديث رقم 5820

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ المُلاَمَسَةِ 'الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها' وَالمُنَابَذَةِ وَالمُنَابَذَةِ 'المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها' فِي البَيْعِ وَالمُلاَمَسَةُ وَالمُلاَمَسَةُ 'الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها' : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى : احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2620)