شرح حديث رقم 5792

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَتْ :

جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَأَنَا جَالِسَةٌ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ فَبَتَّ 'بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه' طَلاَقِي ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ الهُدْبَةِ 'هدبة الثوب : الطرف الصغير المتدلي منه والمراد أنه عنين وعضوه رخو ولا يغني عنها شيئا من الاستمتاع' ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً هُدْبَةً 'الهدبة : طَرَفُ الثَّوْب مما يَلِي طُرَّتَه، وما تدلى من خيوط الثوب' مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَتْ : فَقَالَ خَالِدٌ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ؟ فَلاَ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى التَّبَسُّمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "‎لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ عُسَيْلَتَكِ 'العسيلة : كناية عن لذة الجماع' وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ أصبحت هذه القضية شريعة تتبع في أنه لا ترجع المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني سُنَّةً فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ أصبحت هذه القضية شريعة تتبع في أنه لا ترجع المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني بَعْدُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ أصبحت هذه القضية شريعة تتبع في أنه لا ترجع المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2609)