شرح حديث رقم 5136

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ،

حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ الأَيِّمُ الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت
'الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل'
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ تُسْتَأْمَرَ يطلب أمرها وتشاور ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ البِكْرُ التي لم تتزوج بعد
'البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج'
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ أَنْ تَسْكُتَ استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك تَسْكُتَ أَنْ تَسْكُتَ استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلكالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2331)