وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ :
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }[النساء : 23] الآيَةَ وَ جَمَعَ جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي فِي لَيْلَةٍ لَيْلَةٍ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، لِلْقَطِيعَةِ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُحِلَّ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }[النساء : 24] ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وأَبِي جَعْفَرٍ ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ أَدْخَلَهُ فِيهِ فِيهِ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى زَنَى بِهَا بِهَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، حَرَّمَهُ وَأَبُونَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالحَسَنِ ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ لاَ تَحْرُمُ تَحْرُمُ لاَ تَحْرُمُ حَتَّى حَتَّى يُلْزِقَ يُلْزِقَ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ المُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَحْرُمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ مُرْسَلٌ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2317)