شرح حديث رقم 368

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ اللِّمَاسِ هو أن يشتري شيئا لم يره على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار.
'اللماس : نوع من بيوع الجاهلية يقع فيه البيع بمجرد لمس السلعة'
وَ النِّبَاذِ النِّبَاذِ هو أن يشتري الشيء على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع ونبذه ألقاه.
'النباذ والمنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها'
، وَأَنْ يَشْتَمِلَ يَشْتَمِلَ 'الاشتمال : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله' الصَّمَّاءَ الصَّمَّاءَ 'اشتمال الصماء : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ويغطيه، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله ، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء' ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ يَحْتَبِيَ 'الاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب' الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 184)