شرح حديث رقم 4531

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }[البقرة : 234] قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ العِدَّةُ 'العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها ، أو أيام حَمْلِها ، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ وَاجِبٌ أي أن تعتد عند أهل الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً وَصِيَّةً يوصون أن تبقى في دار أهل الزوج إلى تمام السنة. لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا مَتَاعًا يمتعن متاعا بالسكنى والنفقة في تركته. إِلَى الحَوْلِ الحَوْلِ سنة كاملة. غَيْرَ غَيْرَ إِخْرَاجٍ لا يخرجن. إِخْرَاجٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ لا يخرجن. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ إثم. عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ } قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }[البقرة : 240] فَالعِدَّةُ فَالعِدَّةُ 'العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها ، أو أيام حَمْلِها ، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ فَتَعْتَدُّ 'تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه' حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ }[البقرة : 240] قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ اعْتَدَّتْ 'اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ }[البقرة : 234] قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ جَاءَ المِيرَاثُ أي ميراث الزوجة الثمن من التركة المِيرَاثُ جَاءَ المِيرَاثُ أي ميراث الزوجة الثمن من التركة ، فَنَسَخَ السُّكْنَى ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلاَ سُكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ { غَيْرَ إِخْرَاجٍ }[البقرة : 240] نَحْوَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1956)