شرح حديث رقم 2379

setting

المصدر ممتد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : "‎مَنِ ابْتَاعَ ابْتَاعَ 'ابتاع : اشترى' نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ تُؤَبَّرَ 'التأبير : تلقيح النخل' ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" ، وَعَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ فِي فِي العَبْدِ أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلك العَبْدِ فِي العَبْدِ أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلكالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1040)