شرح حديث رقم 2136

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) ، قَالَ : "‎مَنِ ابْتَاعَ ابْتَاعَ 'ابتاع : اشترى' طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ يَسْتَوْفِيَهُ 'يستوفيه : يقبضه قبضا وافيا'" ، زَادَ زَادَ إِسْمَاعِيلُ 'قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قوله عقب حديث ابن عمر: زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه : يعني أن إسماعيل ابن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ : حتى يقبضه ، بدل قوله : حتى يستوفيه وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك، وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيل ع' إِسْمَاعِيلُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ 'قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قوله عقب حديث ابن عمر: زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه : يعني أن إسماعيل ابن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ : حتى يقبضه ، بدل قوله : حتى يستوفيه وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك، وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيل ع' : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 936)