حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) ، قَالَ : "مَنِ ابْتَاعَ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ يَسْتَوْفِيَهُ " ، زَادَ زَادَ إِسْمَاعِيلُ إِسْمَاعِيلُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 936)