شرح حديث رقم 2111

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، قَالَ :

"‎ المُتَبَايِعَانِ المُتَبَايِعَانِ 'المتبايعان : البائع والمشتري' كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ بِالخِيَارِ لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا يَتَفَرَّقَا من مجلس العقد. ، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 925)