حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :
قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ - : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا الصَّفَا وَالمَرْوَةَ وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا بِهِمَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا }[البقرة: 158] ، فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا بِهِمَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا كَلَّا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا كَمَا تَقُولُ تَقُولُ كَمَا تَقُولُ : كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا بِهِمَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ حَذْوَ قُدَيْدٍ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا الصَّفَا وَالمَرْوَةَ وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا بِهِمَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا }[البقرة: 158] ، زَادَ زَادَ سُفْيَانُ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ : مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ ، وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا الصَّفَا وَالمَرْوَةِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 786)