حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1630)