حديث 1670 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ( قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ) ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَقَرَّ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ في النهاية: القسامة، بالفتح، اليمين. كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينا. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل. وزاد في الفائق: يتخيرهم الولي الْقَسَامَةَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ في النهاية: القسامة، بالفتح، اليمين. كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينا. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل. وزاد في الفائق: يتخيرهم الولي عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1295)