بَابُ كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

حديث 1669 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى ( وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ) ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

( قَالَ يَحْيَى : وَحَسِبْتُ قَالَ ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً ، فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَذَهَبَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ معنى هذا القول أن المقتول هو عبد الله. وله أخ اسمه عبد الرحمن. ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة. وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عَبْدُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ معنى هذا القول أن المقتول هو عبد الله. وله أخ اسمه عبد الرحمن. ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة. وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ معنى هذا القول أن المقتول هو عبد الله. وله أخ اسمه عبد الرحمن. ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة. وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لِيَتَكَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ معنى هذا القول أن المقتول هو عبد الله. وله أخ اسمه عبد الرحمن. ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة. وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قَبْلَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( كَبِّرِ كَبِّرِ أي ليتكلم أكبر منك.
واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه. وإنما أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتكلم الأكبر، وهو حويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة وكيف جرت. فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها.
) ( الْكُبْرَ الْكُبْرَ أي ليتكلم أكبر منك.
واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه. وإنما أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتكلم الأكبر، وهو حويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة وكيف جرت. فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها.
فِي السِّنِّ ) فَصَمَتَ ، فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ ( أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه.
صَاحِبَكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه.
؟ ) ( أَوْ قَاتِلَكُمْ ) قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ ( فَتُبْرِئُكُمْ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين. ويهود مرفوع غير منون، لا ينصرف، لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية.
يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين. ويهود مرفوع غير منون، لا ينصرف، لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية.
بِخَمْسِينَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين. ويهود مرفوع غير منون، لا ينصرف، لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية.
يَمِينًا فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. وقيل: معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين. ويهود مرفوع غير منون، لا ينصرف، لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية.
؟ ) قَالُوا : وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَعْطَى أَعْطَى عَقْلَهُ أي ديته من عنده. كما قال في الرواية الأخرى: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، كراهة إبطال دمه. عَقْلَهُ أَعْطَى عَقْلَهُ أي ديته من عنده. كما قال في الرواية الأخرى: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، كراهة إبطال دمه.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1292)

حديث 1669 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ،

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( كَبِّرِ الْكُبْرَ ) أَوْ قَالَ ( لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ ) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ أي يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب. ثم اتسع فيه حتى قالوا: أخذه برمته. قال في المصباح: الرمة: القطعة من الحبل. وأخذت الشيء برمته أي جميعه. وأصله أن رجلا باع بعيرا وفي عنقه حبل. فقيل ادفعه برمته. ثم صار كالمثل في كل مالا ينقص ولا يؤخذ منه شيء.
بِرُمَّتِهِ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ أي يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب. ثم اتسع فيه حتى قالوا: أخذه برمته. قال في المصباح: الرمة: القطعة من الحبل. وأخذت الشيء برمته أي جميعه. وأصله أن رجلا باع بعيرا وفي عنقه حبل. فقيل ادفعه برمته. ثم صار كالمثل في كل مالا ينقص ولا يؤخذ منه شيء.
؟ ) قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالَ ( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَوْمٌ كُفَّارٌ ، قَالَ : فَوَدَاهُ فَوَدَاهُ أي دفع ديته. يقال: ودي القاتل القتيل، يديه دية، إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس. ثم سمى ذلك المال دية، كعدة، تسمية بالمصدر.
رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ قِبَلِهِ ، قَالَ سَهْلٌ : فَدَخَلْتُ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ المربد هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس. والربد الحبس. ومعنى ركضتني رفستني. وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا. مِرْبَدًا فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ المربد هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس. والربد الحبس. ومعنى ركضتني رفستني. وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا. لَهُمْ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ المربد هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس. والربد الحبس. ومعنى ركضتني رفستني. وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا. يَوْمًا ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا ، قَالَ حَمَّادٌ : هَذَا أَوْ نَحْوَهُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1292)

حديث 1669 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ عِنْدِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ : فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1292)

حديث 1669 جزء 4

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

( يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ) جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1292)

حديث 1669 جزء 5

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ،

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ، وَأَهْلُهَا يَهُودُ ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَوُجِدَ فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ هو حوض يكون في أصل النخلة. وجمعه شرب كثمرة وثمر. فِي فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ هو حوض يكون في أصل النخلة. وجمعه شرب كثمرة وثمر. شَرَبَةٍ فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ هو حوض يكون في أصل النخلة. وجمعه شرب كثمرة وثمر. مَقْتُولاً ، فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَيْثُ قُتِلَ ، فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ ( تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ؟ ) ( أَوْ صَاحِبَكُمْ ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا شَهِدْنَا وَلاَ حَضَرْنَا ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ ( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ ؟ ) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1292)

حديث 1669 جزء 6

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ،

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ ، انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، إِلَى قَوْلِهِ : فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ يَحْيَى : فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : لَقَدْ رَكَضَتْنِي رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ المراد بالفريضة، هنا، الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية. وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، لأنها مفروضة، أي مقدرة بالسن والعدد. فَرِيضَةٌ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ المراد بالفريضة، هنا، الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية. وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، لأنها مفروضة، أي مقدرة بالسن والعدد. مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1294)

حديث 1669 جزء 7

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الأَنْصَارِيُّ

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة. لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف. بل هي لإصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي، من أصحابنا. يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث. فأخذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل. قال النووي: فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة. لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف. بل هي لإصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي، من أصحابنا. يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث. فأخذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل. قال النووي: فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. الصَّدَقَةِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة. لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف. بل هي لإصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي، من أصحابنا. يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث. فأخذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل. قال النووي: فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1294)

حديث 1669 جزء 8

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ،

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ الفقير هنا، على لفظ الفقير في لآدميين. والفقير، هنا، البئر القريبة من القعر، الواسعة الفم. وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل.
فِي وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ الفقير هنا، على لفظ الفقير في لآدميين. والفقير، هنا، البئر القريبة من القعر، الواسعة الفم. وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل.
عَيْنٍ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ الفقير هنا، على لفظ الفقير في لآدميين. والفقير، هنا، البئر القريبة من القعر، الواسعة الفم. وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل.
أَوْ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ الفقير هنا، على لفظ الفقير في لآدميين. والفقير، هنا، البئر القريبة من القعر، الواسعة الفم. وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل.
فَقِيرٍ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ الفقير هنا، على لفظ الفقير في لآدميين. والفقير، هنا، البئر القريبة من القعر، الواسعة الفم. وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل.
، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ : أَنْتُمْ ، وَاللَّهِ ! قَتَلْتُمُوهُ ، قَالُوا : وَاللَّهِ ! مَا قَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لِمُحَيِّصَةَ ( كَبِّرْ ، كَبِّرْ ) ( يُرِيدُ السِّنَّ ) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ؟ ) ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا : إِنَّا وَاللَّهِ ! مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ( أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ ) قَالُوا : لاَ ، قَالَ ( فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ ) قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ ، فَقَالَ سَهْلٌ : فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1295)

حديث 1670 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ( قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ) ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَقَرَّ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ في النهاية: القسامة، بالفتح، اليمين. كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينا. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل. وزاد في الفائق: يتخيرهم الولي الْقَسَامَةَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ في النهاية: القسامة، بالفتح، اليمين. كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينا. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل. وزاد في الفائق: يتخيرهم الولي عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1295)

حديث 1670 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1295)

حديث 1670 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ) ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1295)