وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ ، فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا : إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَعُدَّهَا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً لَهُمْ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً عَدَّةً أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَأُعْتِقَكِ ، وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لِي ، فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ ، فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَانْتَهَرْتُهَا ، فَقَالَتْ : لاَهَا لاَهَا اللَّهِ إِذَا اللَّهِ لاَهَا اللَّهِ إِذَا إِذَا لاَهَا اللَّهِ إِذَا ، قَالَتْ : فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ ، قَالَتْ : ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَشِيَّةً ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ لِي ، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1143)