حديث 1503 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا شِقْصًا الشقص النصيب، قليلا كان أو كثيرا. ويقال له: الشقيص، أيضا: الشرك. لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي لا يكلف ما يشق عليه. وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه، إذا كان موسرا، بقيمة عدل. سواء كان العبد مسلما أو كافرا. وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا. وسواء كان العتيق عبدا أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق. بل ينفذ هذا احكم، وإن كرهه كلهم. مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. مَشْقُوقٍ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي لا يكلف ما يشق عليه. وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه، إذا كان موسرا، بقيمة عدل. سواء كان العبد مسلما أو كافرا. وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا. وسواء كان العتيق عبدا أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق. بل ينفذ هذا احكم، وإن كرهه كلهم. مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. عَلَيْهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي لا يكلف ما يشق عليه. وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه، إذا كان موسرا، بقيمة عدل. سواء كان العبد مسلما أو كافرا. وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا. وسواء كان العتيق عبدا أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق. بل ينفذ هذا احكم، وإن كرهه كلهم. مراعاة لحق الله تعالى في الحرية.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1138)