حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن يَزِيدَ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ،
أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) سَأَلَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : "اعْرِفْ وِكَاءَهَا وِكَاءَهَا ، أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وِعَاءَهَا ، وَ عِفَاصَهَا عِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ" قَالَ : فَضَالَّةُ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ الْإِبِلِ؟ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَجْنَتَاهُ ، أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : "وَمَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا سِقَاؤُهَا وَ حِذَاؤُهَا حِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ ، فَذَرْهَا فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ : " لَكَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ أَوْ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ لِأَخِيكَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ أَوْ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ لِلذِّئْبِ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ "المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 59)