وَقَالَ طَاوُسٌ : قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ : ائْتُونِي بِعَرْضٍ بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ (ﷺ) بِالْمَدِينَةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ حُلِيِّكُنَّ " ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَسِخَابَهَا ، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 642)
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ الَّتِي كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَمَرَ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ اللَّهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ رَسُولَهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ (ﷺ) : "وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ صَدَقَتُهُ بِنْتَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَخَاضٍ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ بِنْتُ لَبُونٍ لَبُونٍ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى عَلَى وَجْهِهَا وَجْهِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ"المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 642)
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) لَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرَ نَاشِرَ ثَوْبِهِ ، فَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 643)