تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ بِصُفْرَةٍ ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ ، وَقَالَتْ : نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلَّا بِزَوْجٍالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 565)
لَمَّا جَاءَ نَعْيُ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا عَارِضَيْهَا ، وَذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَغَنِيَّةً ، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُولُ : "لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 565)