وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ تَهَيَّأَ الفَتْحُ الفَتْحُ تَهَيَّأَ الفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوْا إِيمَاءً إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ القِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا ، فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لاَ لاَ يُجْزِئُهُمُ يُجْزِئُهُمُ لاَ يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ ، وَيُؤَخِّرُوهَا وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الفَجْرِ ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ القِتَالِ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي أَبِي مُوسَى مُوسَى أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَاالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 425)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ البُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا صَلَّيْتُ العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ" ، قَالَ : فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ بُطْحَانَ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بَعْدَهَاالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 425)