بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ ، وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

حديث 1412 جزء 5

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ،

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. يَبِعْ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. بَعْضُكُمْ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. عَلَى لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. بَيْعِ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. بَعْضٍ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1145)

حديث 1412 جزء 6

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ ( لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1145)

حديث 1515 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم. يَسُمِ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم. الْمُسْلِمُ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم. عَلَى لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم. سَوْمِ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم. أَخِيهِ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1145)

حديث 1515 جزء 2

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلٍ

عَنْ عَنْ أَبِيهِمَا هكذا هو في جميع النسخ؛ عن أبيهما. وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن. وسهيل هو ابن أبي صالح. وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما، بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: عن أبيهما. وينبغي أن يقرأ الموجود في النسخ: عن أبيهما، بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبين، مثناه بالألف والنون وبالياء والنون. أَبِيهِمَا عَنْ أَبِيهِمَا هكذا هو في جميع النسخ؛ عن أبيهما. وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن. وسهيل هو ابن أبي صالح. وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما، بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: عن أبيهما. وينبغي أن يقرأ الموجود في النسخ: عن أبيهما، بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبين، مثناه بالألف والنون وبالياء والنون. ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ ( وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ ) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ ، عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1155)

حديث 1515 جزء 3

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
يُتَلَقَّى لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
الرُّكْبَانُ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
لِبَيْعٍ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ وَلاَ تَنَاجَشُوا أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشة، بضم الجيم، نجشا إذا استثرته. سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها: وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع. ومنه قيل للصائد: ناجش. لأنه يختل الصيد ويحتال له. وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
تَنَاجَشُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشة، بضم الجيم، نجشا إذا استثرته. سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها: وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع. ومنه قيل للصائد: ناجش. لأنه يختل الصيد ويحتال له. وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
تُصَرُّوا وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
الإِبِلَ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
وَالْغَنَمَ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
، فَمَنِ فَمَنِ ابْتَاعَهَا الضمير للمصراة المفهومة من السياق. ابْتَاعَهَا فَمَنِ ابْتَاعَهَا الضمير للمصراة المفهومة من السياق. بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1155)

حديث 1515 جزء 4

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ ( وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وَعَنِ النَّجْشِ ، وَالتَّصْرِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1155)

حديث 1515 جزء 5

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ،

ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ : نُهِيَ ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1155)

شرح حديث رقم 1516

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ النَّجْشِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1155)