وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ ، فَقَالَ : ائْتِ ائْتِ الأَمِيرَ الأَمِيرَ ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : لَوْ لَوْ رَأَيْتَ رَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى عَلَى حَدٍّ حَدٍّ عَلَى حَدٍّ ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ أَمِيرٌ ؟ فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ شَهَادَةُ رَجُلٍ رَجُلٍ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُ آيَةَ آيَةَ الرَّجْمِ الرَّجْمِ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) بِالزِّنَا أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًاالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3163)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا بَدَا لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : سِلاَحُ هَذَا القَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي ، قَالَ : فَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَلَّا ، لاَ يُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ تَأَثَّلْتُهُ ، قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ : فَقَامَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ أَهْلُ أَهْلُ الحِجَازِ الحِجَازِ أَهْلُ الحِجَازِ : الحَاكِمُ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا ، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ أَهْلِ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ العِرَاقِ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ : مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ قَضَى بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : بَلْ يَقْضِي بِهِ ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ القَاسِمُ القَاسِمُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ (ﷺ) الظَّنَّ فَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3164)
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ، قَالاَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ رَوَاهُ شُعَيْبٌ ، وَابْنُ مُسَافِرٍ ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3164)