بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

شرح حديث الباب

setting

المصدر ممتد بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عليه العيني بأن هذا الاحتيال لم يقل به أبو حنيفة ولا أصحابه رحمهم الله تعالى وإن كانوا يقولون بجواز الرجوع بالهبة فلذلك قيود وشروط وأدلة يعتمد عليها تحمي هذا الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاحتيال للفرار من فريضة من فرائض الإسلام النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عليه العيني بأن هذا الاحتيال لم يقل به أبو حنيفة ولا أصحابه رحمهم الله تعالى وإن كانوا يقولون بجواز الرجوع بالهبة فلذلك قيود وشروط وأدلة يعتمد عليها تحمي هذا الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاحتيال للفرار من فريضة من فرائض الإسلام : إِنْ وَهَبَ هِبَةً ، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ ، وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول] عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة فِي وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول] عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة ذَلِكَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول] عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ في النهي عن الرجوع بالهبة الرَّسُولَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ في النهي عن الرجوع بالهبة (ﷺ) فِي الهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ وَأَسْقَطَ أي أضاعها على الفقير وذكر الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بقوله الزَّكَاةَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3085)

شرح حديث رقم 6975

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : العَائِدُ العَائِدُ 'العائد : الراجع الذي يعود في وعده وينكثه' فِي هِبَتِهِ هِبَتِهِ 'الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض' كَالكَلْبِ يَعُودُ يَعُودُ 'العيادة : زيارة الغير' فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3085)

شرح حديث رقم 6976

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ الحُدُودُ 'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب' ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ أراد أبا حنيفة رحمه الله تعالى النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ أراد أبا حنيفة رحمه الله تعالى : الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا مَا شَدَّدَهُ ما أثبته من الشفعة للجار وخلاصة المسألة أنه إذا أراد أحد أن يشتري دارا اشترى جزءا منها فيصير شريكا لمالكها الأصلي ثم يشتري باقيها فيكون هو أولى بها من الجار لأنه شريك فلا تثبت شفعة للجار وأجاب العيني عن هذا بأنه لا تناقض ولا احتيال لأن الشفعة للجار يستحقها بعد الشريك والشريك أولى على أن القائل بهذا أبو يوسف وكرهها محمد رحمهما الله تعالى شَدَّدَهُ مَا شَدَّدَهُ ما أثبته من الشفعة للجار وخلاصة المسألة أنه إذا أراد أحد أن يشتري دارا اشترى جزءا منها فيصير شريكا لمالكها الأصلي ثم يشتري باقيها فيكون هو أولى بها من الجار لأنه شريك فلا تثبت شفعة للجار وأجاب العيني عن هذا بأنه لا تناقض ولا احتيال لأن الشفعة للجار يستحقها بعد الشريك والشريك أولى على أن القائل بهذا أبو يوسف وكرهها محمد رحمهما الله تعالى فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا ، فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ ، وَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3086)

شرح حديث رقم 6977

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ، قَالَ :

جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي مَنْكِبِي 'المنكب : مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد' ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ، لِلْمِسْوَرِ : أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي ؟ فَقَالَ : لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ ، قَالَ : أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) ، يَقُولُ : الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ بِصَقَبِهِ ويروى (بسقبه) وهو القرب والملاصقة أي أحق ببره ومعونته وعدم إساءته والمراد به هنا الشفعة
'الصَّقَب : القُربُ والمُلاصَقَة'
مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ : مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّ مَعْمَرًا ، لَمْ يَقُلْ هَكَذَا ، قَالَ : لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' ، فَيَهَبَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَ يَحُدُّهَا يَحُدُّهَا أي يصف حدودها التي تميزها ويروى (ونحوها) أي ونحو الدار وهو أظهر كما قال الشراح ، وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَيُعَوِّضُهُ المُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3086)

شرح حديث رقم 6978

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ :

أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ سَاوَمَهُ 'المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري وفصل ثمن السلعة' بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ مِثْقَالٍ 'المِثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم' ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ بِصَقَبِهِ 'الصَّقَب : القُربُ والمُلاصَقَة' لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ ، وَهَبَ وَهَبَ أي ما اشتراه لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ، وَلاَ وَلاَ يَكُونُ في تحقق الهبة وشروطها يَكُونُ وَلاَ يَكُونُ في تحقق الهبة وشروطها عَلَيْهِ يَمِينٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3087)