بَابُ الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ

شرح حديث رقم 6960

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارِ 'الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى' قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ صَدَاقٍ 'الصداق : المهر' ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ أي بغير مهر وصورة نكاح الشغار أن يقول الرجل إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تز وجني ابنتك أو أختك فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فقال الحنفية العقدان جائزان ويبطل الشرط ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا إن ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى فهو باطل عندهم وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقا ذكر البضع أم لم يذكر صَدَاقٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ أي بغير مهر وصورة نكاح الشغار أن يقول الرجل إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تز وجني ابنتك أو أختك فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فقال الحنفية العقدان جائزان ويبطل الشرط ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا إن ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى فهو باطل عندهم وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقا ذكر البضع أم لم يذكر وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي المُتْعَةِ المُتْعَةِ هي أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلها ويشترط فيها لفظ التمتع كمتعيني بنفسك أو أتمتع بك
'المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم'
: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ قَالَ قَالَ بَعْضُهُمْ قيل أشار إلى ما نقل عن زفر - أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح المؤقت أي صححه وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بَعْضُهُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ قيل أشار إلى ما نقل عن زفر - أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح المؤقت أي صححه وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة : المُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3079)

شرح حديث رقم 6961

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ،

عَنِ الحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ بِمُتْعَةِ 'متعة النساء : نكاحهن لمدة محددة بأجر معلوم' النِّسَاءِ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ الإِنْسِيَّةِ 'الإنسية : التي تألف البيوت ولها أصحاب' وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3079)