وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2974)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : أَلْحِقُوا أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا الفَرَائِضَ أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا بِأَهْلِهَا أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا فَمَا بَقِيَ بَقِيَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2975)