وَقَالَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ : نِيَّتُهُ نِيَّتُهُ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ فَسَمَّوْهُ حَرَامًا حَرَامًا فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ ، وَلَيْسَ وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي هَذَا وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي كَالَّذِي وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2390)
وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدثَنِي نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا ، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَمَرَنِي أَمَرَنِي بِهَذَا بِهَذَا أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2390)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ عُسَيْلَتَهُ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2391)