بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أردتم طلاقهن والطلاق في اللغة رفع القيد مطلقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله أي] الحبل الذي تشد به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد وفي الشرع حل عقدة الزواج وإنهاؤه فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لأول عدتهن ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ احفظوا وقتها حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل إنتهاء عدتها}

شرح حديث الباب

setting

{ أَحْصَيْنَاهُ }[يس : 12] حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ ، وَ طَلاَقُ طَلاَقُ السُّنَّةِ أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه آثاره وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة السُّنَّةِ طَلاَقُ السُّنَّةِ أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه آثاره وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة : أَنْ يُطَلِّقَهَا يُطَلِّقَهَا تطليقة واحدة منجزة غير معلقة طَاهِرًا طَاهِرًا أي غير حائض ولا نفساء مِنْ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه غَيْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2384)

شرح حديث رقم 5251

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ حَائِضٌ 'الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم' ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ تَحِيضَ 'الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر' ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ يَمَسَّ 'المس : الجماع' ، فَتِلْكَ العِدَّةُ العِدَّةُ 'العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2385)