بَابُ { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا بَعْلِهَا زوجها نُشُوزًا نُشُوزًا معصية من ترقع عنها وترك نفقه عليها أَوْ إِعْرَاضًا إِعْرَاضًا انصرافا عنها وعدم معاشرة لها لبغضها وتتطلعه] إلى غيرها[ }[النساء : 128]

شرح حديث رقم 5206

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمدُ بنُ سَلاَمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها :

{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }[النساء : 128] قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَي وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ إثم عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا يَصَّالَحَا يصطلحا فيما بينهما على ط ريقة ما في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا من حقها فيها فإن لم ترض فعلى الزوج أن يوفها حقها أو يطلقها وفي قراءة بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ خَيْرٌ لما فيه من قطع [النزاع وإعادة العشرة بينهما )المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2365)