بَابُ الشِّغَارِ

شرح حديث رقم 5112

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ،

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارِ من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر
'الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى'
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج بَيْنَهُمَا لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج صَدَاقٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرجالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2321)