حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ،
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ بَيْنَهُمَا لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ صَدَاقٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2321)