بَابُ الأَكْفَاءِ فِي المَالِ وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ المُقِلِّ الفقير المُثْرِيَةَ المُثْرِيَةَ ذات الثراء أي الغنى

شرح حديث رقم 5092

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى }[النساء : 3] ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ حِجْرِ 'الحجر : الكنف والرعاية والتربية' وَلِيِّهَا وَلِيِّهَا 'الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها' ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا صَدَاقَهَا ' الصداق : المهر' فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا 'الإقساط : العدل' فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ ' الصداق : المهر' ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ قَالَتْ : وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }[النساء : 127] إِلَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }[النساء : 127] فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَ نَسَبِهَا نَسَبِهَا وفي رواية وَسُنَّتِهَا وَسُنَّتِهَا أي طريقة أمثالها في المهر
'سنتهن : المراد مهر أمثالهن'
فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ ' الصداق : المهر' ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا 'الإقساط : العدل' لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ ' الصداق : المهر'المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2310)