بَابُ { يَسْتَفْتُونَكَ يَسْتَفْتُونَكَ يطلبون منك الفتوى. قُلْ : اللَّهُ يُفْتِيكُمْ يُفْتِيكُمْ يبين لكم الحكم الشرعي. فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ هَلَكَ مات. لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ أي ولا ولد له ومثل الولد والوالد ولد الولد والجد. ، وَلَهُ أُخْتٌ أُخْتٌ من أمه وأبيه أو من أبيه فقط. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ }[النساء : 176] وَالْكَلَالَةُ : مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ تعطف عليه وتطرفه أي كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد فلم يبق له منهما أحدا

شرح حديث رقم 4605

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،

سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : { يَسْتَفْتُونَكَ يَسْتَفْتُونَكَ يطلبون منك الفتوى. قُلْ : اللَّهُ يُفْتِيكُمْ يُفْتِيكُمْ يبين لكم الحكم الشرعي. فِي الكَلاَلَةِ الكَلاَلَةِ 'الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه' }[النساء : 176]المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2001)