بَابُ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ يحبسن أنفسهن وينتظرون بدون زواج. أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انقضت عدتهن بانتهاء المدة. فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التعرض للخطبة والنكاح الحلال. بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ بوجه لا ينكره الشرع وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }[البقرة : 234] يَعْفُونَ : يَهَبْنَ

شرح حديث رقم 4530

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

قَالَ : ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ : لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ { وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ومراده التي تتمتها { وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }[البقرة : 240]. (وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة. (متاعا) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه. (غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن. (فإن خرجن) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ومراده التي تتمتها { وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }[البقرة : 240]. (وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة. (متاعا) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه. (غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن. (فإن خرجن) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }[البقرة : 234] قَالَ : قَدْ نَسَخَتْهَا نَسَخَتْهَا رفعت العمل بحكمها. الآيَةُ الآيَةُ الأُخْرَى وهي التي فيها { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ }[البقرة : 234]. الأُخْرَى الآيَةُ الأُخْرَى وهي التي فيها { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ }[البقرة : 234]. ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا ؟ أَوْ تَدَعُهَا تَدَعُهَا تتركها مكتوبة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه. ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي لاَ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ أي مما كتب في القرآن. أُغَيِّرُ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ أي مما كتب في القرآن. شَيْئًا لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ أي مما كتب في القرآن. مِنْهُ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ أي مما كتب في القرآن. مِنْ مِنْ مَكَانِهِ الذي كتب فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَكَانِهِ مِنْ مَكَانِهِ الذي كتب فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1956)

شرح حديث رقم 4531

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }[البقرة : 234] قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ العِدَّةُ 'العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها ، أو أيام حَمْلِها ، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ وَاجِبٌ أي أن تعتد عند أهل الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً وَصِيَّةً يوصون أن تبقى في دار أهل الزوج إلى تمام السنة. لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا مَتَاعًا يمتعن متاعا بالسكنى والنفقة في تركته. إِلَى الحَوْلِ الحَوْلِ سنة كاملة. غَيْرَ غَيْرَ إِخْرَاجٍ لا يخرجن. إِخْرَاجٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ لا يخرجن. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ جُنَاحَ إثم. عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ } قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }[البقرة : 240] فَالعِدَّةُ فَالعِدَّةُ 'العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها ، أو أيام حَمْلِها ، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ فَتَعْتَدُّ 'تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه' حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ }[البقرة : 240] قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ اعْتَدَّتْ 'اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال' عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ }[البقرة : 234] قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ جَاءَ المِيرَاثُ أي ميراث الزوجة الثمن من التركة المِيرَاثُ جَاءَ المِيرَاثُ أي ميراث الزوجة الثمن من التركة ، فَنَسَخَ السُّكْنَى ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلاَ سُكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ { غَيْرَ إِخْرَاجٍ }[البقرة : 240] نَحْوَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1956)

شرح حديث رقم 4532

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :

جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ عُظْمٌ جمع عظيم أي عظماء الأنصار. مِنَ الأَنْصَارِ ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ انظر 3991 . عَبْدِ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ انظر 3991 . اللَّهِ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ انظر 3991 . بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَلَكِنَّ عَمَّهُ عَمَّهُ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَجَرِيءٌ لَجَرِيءٌ صاحب جراءة لا أستحي في هذا. إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ رَجُلٍ أراد به عبد الله بن عتبة. فِي جَانِبِ الكُوفَةِ ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ التَّغْلِيظَ أي طول العدة بالحمل اذا زادت مدته على مدة الأشهر.
'التغليظ : التشديد'
، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ الرُّخْصَةَ إذا وضعت في أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام. ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى القُصْرَى وهي سورة الطلاق وفيها { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }[الطلاق : 4] بَعْدَ الطُّولَى الطُّولَى أطول سور القرآن وهي البقرة التي فيها { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ومراده إنما يؤخذ بما نزل أخيرا مكرر
'الطولى : أطول سور القرآن وهي البقرة ، والتي فيها : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا'
، وَقَالَ أَيُّوبُ : عَنْ مُحَمَّدٍ ، لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1957)