شَعَائِرُ : عَلاَمَاتٌ ، وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الصَّفْوَانُ الصَّفْوَانُ : الحَجَرُ ، وَيُقَالُ : الحِجَارَةُ المُلْسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا ، وَالوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ ، بِمَعْنَى الصَّفَا ، وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ لِلْجَمِيعِ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1940)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }[البقرة : 158] فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُّونَ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ حَذْوَ قُدَيْدٍ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }[البقرة : 158]المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1940)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ الصَّفَا ، وَالمَرْوَةِ فَقَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }[البقرة : 158]المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1941)