بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَآتُوا وَآتُوا أعطوا. اليَتَامَى اليَتَامَى الصغار الذين لا أب لهم. أَمْوَالَهُمْ أَمْوَالَهُمْ التي كانت في أيديكم وتحت وصايتكم وذلك إذا بلغوا الحلم راشدين. ، وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ لا تأخذوا الحرام بدل الحلال وذلك بأخذكم الجيد من مال اليتيم وإعطائكم بدله الردئ من أموالكم. ، وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ لا تخلطوها بها فتأكلوها جميعا. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا حُوبًا ذنبا. كَبِيرًا ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا تُقْسِطُوا تعدلوا. فِي اليَتَامَى فِي اليَتَامَى في الزواج باليتيمات. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فاتركوا الزواج باليتيمات وتزوجوا من حلت لكم ومن رغبتم من غيرهن من النساء مِنَ النِّسَاءِ }[النساء: 3]

شرح حديث رقم 2763

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :

كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا تُقْسِطُوا تعدلوا. فِي اليَتَامَى اليَتَامَى الصغار الذين لا أب لهم. فَانْكِحُوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فاتركوا الزواج باليتيمات وتزوجوا من حلت لكم ومن رغبتم من غيرهن من النساء مَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فاتركوا الزواج باليتيمات وتزوجوا من حلت لكم ومن رغبتم من غيرهن من النساء طَابَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فاتركوا الزواج باليتيمات وتزوجوا من حلت لكم ومن رغبتم من غيرهن من النساء لَكُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فاتركوا الزواج باليتيمات وتزوجوا من حلت لكم ومن رغبتم من غيرهن من النساء مِنَ النِّسَاءِ }[النساء: 3] ، قَالَتْ : هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ حَجْرِ 'الحجر : الكنف والرعاية والتربية' وَلِيِّهَا وَلِيِّهَا 'الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها' ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى بِأَدْنَى 'أدنى : أقل' مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا تعدلوا. لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ 'الصداق : المهر' ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ }[النساء: 127] ، قَالَتْ : فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ ، وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ 'الصداق : المهر' ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا تعدلوا. لَهَا الأَوْفَى الأَوْفَى 'الأوفى : الأكثر' مِنَ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ 'الصداق : المهر' وَيُعْطُوهَا حَقَّهَاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1221)