حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى اليَتَامَى فَانْكِحُوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ طَابَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ لَكُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[النساء: 3] ، قَالَتْ : هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ حَجْرِ وَلِيِّهَا وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ }[النساء: 127] ، قَالَتْ : فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ ، وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَاالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1221)