بَابُ إِذَا قَالَ : دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

شرح حديث الباب

setting

قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ : أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ (ﷺ) ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فنقل عنه قول إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف. والقول الآخر يصح وإن لم يعين. : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالأَوَّلُ أَصَحُّالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1217)