بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ

شرح حديث رقم 2671

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ قَذَفَ رماها بالزنى واتهمها به.
'القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة'
امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "‎ البَيِّنَةُ البَيِّنَةُ أقم البينة وهي أربعة شهود عدول من الرجال.
'البينة : الدليل والبرهان الواضح'
أَوْ حَدٌّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ جزاؤك حد القاذف وهو ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة.
'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب'
فِي حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ جزاؤك حد القاذف وهو ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة.
'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب'
ظَهْرِكَ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ جزاؤك حد القاذف وهو ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة.
'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب'
"
، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ يَلْتَمِسُ يطلب. البَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ : "‎البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" ، فَذَكَرَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ أي فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 4747 حَدِيثَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ أي فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 4747 اللِّعَانِ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ أي فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 4747المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1173)