قَالَ الحُمَيْدِيُّ : هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) ، صَلَّى فِي الكَعْبَةِ ، وَقَالَ الفَضْلُ : لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ : أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1156)
حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ،
أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عُزَيْزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ ، فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ" ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1156)