فِي هَذِهِ الآيَةِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا بَعْلِهَا زوجها. نُشُوزًا نُشُوزًا سوء عشرة ومنع نفقة. أَوْ إِعْرَاضًا إِعْرَاضًا كراهية لها ورغبة في مفارقتها. }[النساء : 128] قَالَتْ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ بِمُسْتَكْثِرٍ لا يريد كثرة صحبتها والاستمرار معها. 'ليس بمستكثر منها : أي قلت محبتها عنده' مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ : أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ حِلٍّ أسقط عنك مالي من حقوق. 'حل الأجل : جاء وقته' ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الآيَةُ هي المذكورة في الحديث [النساء : 128] فِي ذَلِكَالمصدر:صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1073)