بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَالقَاسِمُ ، وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ : كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ ، النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الحَسَنُ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا ، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الحَسَنُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى يُجْتَنَى أي يقطف ويجمع. القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ ، وَالحَكَمُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ يُعْطِيَ الثَّوْبَ أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي. الثَّوْبَ يُعْطِيَ الثَّوْبَ أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي. بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ : لاَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق بَأْسَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق أَنْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق تَكُونَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق المَاشِيَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق عَلَى الثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّىالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1018)

شرح حديث رقم 2328

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ :

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) عَامَلَ عَامَلَ 'عاملهم : اتفق معهم على الانتفاع بالأرض بمقابل وشروط' خَيْبَرَ بِشَطْرِ بِشَطْرِ 'الشطر : النصف' مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ وَسْقٍ 'الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين' ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ (ﷺ) ، أَنْ يُقْطِعَ يُقْطِعَ لَهُنَّ يعطيهن نصيبا من الماء والأرض. لَهُنَّ يُقْطِعَ لَهُنَّ يعطيهن نصيبا من الماء والأرض. مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ ، أَوْ يُمْضِيَ يُمْضِيَ لَهُنَّ يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ يُمْضِيَ لَهُنَّ يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1019)