بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

شرح حديث رقم 2213

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه.
'الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء'
فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ الحُدُودُ صارت مقسومة وحددت الأقسام.
'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب'
، وَ صُرِّفَتِ صُرِّفَتِ الطُّرُقُ ميزت وبينت الطُّرُقُ صُرِّفَتِ الطُّرُقُ ميزت وبينت ، فَلاَ شُفْعَةَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 966)