حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ المُزَابَنَةِ المُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 962)