بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

شرح حديث رقم 2203

setting

المصدر ممتد قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ أُبِّرَتْ من التأبير وهو التلقيح. لَمْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ في العقد لمن يكون. يُذْكَرْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ في العقد لمن يكون. الثَّمَرُ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ في العقد لمن يكون. ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري. الْعَبْدُ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري. وَالْحَرْثُ وَالْحَرْثُ الزرع فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 962)

شرح حديث رقم 2204

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، قَالَ :

"‎مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أُبِّرَتْ 'التأبير : تلقيح النخل' فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ المُبْتَاعُ 'المبتاع : المشتري'"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 962)