حديث 650 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بِضْعًا بِضْعًا وَعِشْرِينَ البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، وهو ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وفي المصباح: إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. لكن تثبت الهاء في البضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث. ولا يستعمل فيما زاد على العشرين. وأجازه بعض المشايخ. فيقول: بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وعلى هذا معنى البضع والبضعة في العدد، قطعة مبهمة غير محدودة. وَعِشْرِينَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، وهو ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وفي المصباح: إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. لكن تثبت الهاء في البضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث. ولا يستعمل فيما زاد على العشرين. وأجازه بعض المشايخ. فيقول: بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وعلى هذا معنى البضع والبضعة في العدد، قطعة مبهمة غير محدودة. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةًالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 449)