حديث 103 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ ، أَوْ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. دَعَا أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. بِدَعْوَى أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى ، وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالاَ وَشَقَّ وَدَعَا بِغَيْرِ أَلِفٍالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 99)